تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

455

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

تكون اختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو امّك . والخالة : والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلّاأنّها أخت إحدى امّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة أخت أحد آبائك ولو من طرف امّك ، فاخت جدّتك للأب خالتك ؛ حيث إنّها خالة أبيك ، وأخت جدّك للُامّ عمّتك ؛ حيث إنّها عمّة امّك . ( مسألة 1 ) : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لأب وامّ أو لأب ، ولأبي أبيك أخت لأب أو امّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة ، وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لُامّها أو لُامّها وأبيها ، وكانت لُامّ امّك أخت ، فهي خالة لخالتك بلا واسطة ، وخالة لك معها . وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمّتك اختاً لأبيك لُامّه لا لأبيه ، وكانت لأبي الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمّة لعمّتك ، وليس بينك وبينها نسب أصلًا ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لُامّك لأبيها لا لُامّها ، وكانت لُامّ الأخت أخت فهي خالة لخالتك ، وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك ، وكانت لُامّها بنت من زوج آخر ، فهي أخت لأخيك أو أختك ، وليست اختاً لك ؛ لا من طرف أبيك ، ولا من طرف امّك ، فلا تحرم عليك . ( مسألة 2 ) : النسب : إمّا شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ( 1 ) ذاتاً بسبب شرعي ؛